المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد حسين صحراوى مديرا للشؤون الدينية ، يقرر ما يلي :
الماده الاولى : يفوض الى السيد حسين صحراوي ، مدير الشؤون الدينية ، امضاء جميع الوثائق الداخلة في نطاق النشاطات النظامية للمديرية المسندة اليه باستثناء القرارات والمقررات والمناشير باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته