المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية اعلانات الى المستوردين ليكن فى علم المستوردين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية الى بولونيا طبقا للاتفاق التجاري الجزائري البولوني المؤرخ فى 26 يناير سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 رقم التعريفات الحمركية بيان البضائع B 22.05 خمور ومستل 08.01 التمور 11.02 سميد القمح الصلب 22,07 عصير فواكه رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع 20.06 معلبات محفوظة من الفواكه والخضر 20.05 معجون 08.02 الحمضيات وبواكير الفواكه والخضر 16.04 محفوظات السمك B 07.05 العدس 20.01 قبار ( كابر ) A 12.08 الخروب 08.03 التين الناشف 23.04 ثفل الزيتون المطحون (تورتو) 14.05 الحلفاء احتكار المكتب الوطني للتسويق ) 394 الجريدة الرسمية رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع A 45.01 فلين خام 45.03 مصنوعات من الفلين B 14.02 كران نباتي 24.02 التبغ المصنوع 48.01 ورق الحلفاء B 27.10 المنتوجات البترولية 31.05 السماد المركب B 28.30 سولفات ومركب الاكسجين الكلور النحاسي A 25.01 سولفات الباريوم A 32.09 دهان و ملمعات فرني 85.23 كابلات وأسلاك كهربائية مغلفة بالرصاص أو بصفائح حديدية أو بالورق أو بالمطاط C 85.21 ترانزيستور 58.02 زرابي A 26.01 حديد خام 25.12 كيسلغهور 73.21 هياكل معدنية 37.07 et 37.06 أم أفلام 49.11 et 49.02 جرائد 49.07 طوابع بريد 92.12 اسطوانات ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة الجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلي :
1) لا يجرى أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .
2) لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة . ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وبولونيا المؤرخة فى 26 يناير سنة 1963 ملاحظة : على كل من يرغب فى معلومات تكميلية أن يتوجه مباشرة الى قصر الحكومة ، الطابق الخامس ، مكتب 686 أو أن يتصل عن طريق الهاتف بوزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية رقم 22-37 .
ليكن في علم المستوردين بأنه رخص بتصدير الحصص للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه المسموح بها من المنتجات التالية الى بلغاريا طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى البلغاري المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1963 وذلك برسم سنة 1966 .
رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع 22.07 عصير الفواكه 08.02 الحمضيات B 22.05 الخمور 20.01 الزيتون الاسود 08.03 التين 08.01 التمور B 07.05 العدس B 14.02 كران نباتي 23.04 ثفل الزيتون المطحون (تورتو) 20.06 et 20.05 المعلبات من الفواكه والمعجون 16.04 المعلبات من السمك 85.23 كابلات مغلفة بالرصاص وبصفائح حديدية وبالورق وبالمطاط 85.23 أسلاك كهربائية С 84.22 et 73.21 هياكل معدنية من بينها الجسور المتنقلة والمراجل والاواني النحاسية ، وآلات لرفع البضائع وتنسيقها وغيرها . 73.18 أنابيب سوداء ومكلفنة 45.03 مصنوعات من فلين ( فرنان ) 38.11 المواد المبيدة للحشرات 76.15 مواد من صفائح حديدية أو من الالومنيوم B 92.11 et C 85.21 | أجهزة راديو ، الحاكي ( الكتروفون ) والترانزيستور و قطع الاستبدال الخاصة به 84.23 مواد البناء 32.09 دهان و ملمعات ( فرني ) 48.01 ورق من الحلفاء منتجات الصناعة التقليدية A 26.01 حديد خام III 14.02 كران من الحلفاء C 34.02 مواد لغسل الثياب 31.05 سماد مركب 25.02 كبريتور الجديد ( بيريت ) 25.12 et B 25.07 المواد المزيلة للألوان ومواد التنقيع 70 Ch مصنوعات زجاجية B 87.06 مشعات وأحزمة الاسلاك الكهربائية ( للسيارات ) 83.02 83.01 أقفال وأدوات حديدية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 رقم التعريفات الجمركية بيان البضائع 30,03 مواد صيدلية 15,07 زيت الزيتون A 45,01 فلين خام ( فرنان ) C 40,11 اطارات المطاط للسيارات (بنو) 37,07 et 37,06 | افلام ونشرات ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلى :
1) لا يجرى أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .
2) لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وبلغاريا المؤرخة فى 22 فبراير سنة 1963 ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية أن يتوجه | مباشرة الى قصر الحكومة ، الطابق الخامس مكتب 686 أو ان يتصل عن طريق الهاتف بوزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية رقم 22-37 .
ليكن في علم المستوردين بأنه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية آلات ولوازم التجهيز منتوجات تعدنية مصفحة سبائك من الالومنيوم أسلاك (كابلات) كهربائية فحم حجري (انتراسيت) وقود الطيران ( ايسانس ) كتان حجري ( أميانت ( ) زجاج النوافذ خشب منشور ( احتكار مجموعة الشراء بوامكس ) منتوجات كيميائية أدوية وتجهيزات طبية منتوجات قطنية ( احتكار مجموعتى الشراء جيتكسال | و كاديت ) منسوجات من الفيبران ( احتكار مجموعتي جيتكسال و كاديت ) خيوط قطنية قطن خام سكر ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) زيوت نباتية سمك مملح
- مصبرات من السمك باستثناء مصبرات السردين والبلم ( انشوا ) بيض الزجر ( كافيار ) آنية من الصيني والخزف ماكينات الخياطة ساعات عادية وساعات منبهة أجهزة للسينماء والتصوير الشمسي أجهزة لاسلكية ذات مصابيح وأجهزة للتلفزة بندقيات الصيد والرياضة وتوابعهما أدوات الرياضة أدوات المكتب باستثناء ، الكراريس نشرات ، افلام مصورة ، اسطوانات ، طوابع بريدية ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (.LI.E) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر ، في أجل أقصاه يوم 15 مايو سنة 1966 ويثبت ذلك ختم البريد .
ويجب التنبيه الى ما يلي :
1 ) يعاد كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة الى صاحبه لاكماله
2 ) لا يجرى أى عقد نهائي مع المورد ، قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع . ) لا يعتبر أى طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمرك قبل الحصول على الرخصة المذكورة
4 ) لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ) ، ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من كشف الاجور الى هذه الملفات
ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي ، الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه فى اتفاقية الدفع بين الجزائر والاتحاد السوفياتي المؤرخة فى 4 نوفمبر سنة 1963
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . 396 الجريدة الرسمية الصندوق الجزائري للتنمية دائرة الجزائر مصلحة الهندسة المعمارية والاسكان عملية رقم : 15-09-11-1-41-53 قضية رقم A 603. E.
مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء مدرسة تكميلية للتعليم الفلاحي بحجوط .
قطعة واحدة ( تشمل جميع الاشغال ) ، يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمصلحة الهندسة المعمارية والإسكان 218 شارع العقيد بوقرة - الابيار أو لدى السيد كلود بارولت مهندس معماري 7 نهج دي ساكري كور
- مدينة الجزائر يجب تقديم العروض قبل 16 مايو سنة 1966 على الساعة ه مساء الى المهندس الرئيسي بمصلحة الجسور والطرقات بدائرة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش - الجزائر | العاصمة دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء اتمام ثانوية بالقليعة ( الواحات ) مناقصة فتحت مناقصة قصد اتمام ثانوية بالقليعة ( الواحات ) وتشتمل الاشغال بصفة رئيسية على :
عزل السوائل حفر ونقل التراب تهديم وبناء الحواجز اصلاح دورة الكهرباء ، ومجارى الماء ، والتطهير ، والنجارة الدهان تجهيز قاعات الدراسات العلمية يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات ابتداء من 2 مايو سنة 1966 ب :
دائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء قسم الواحات - غابة نخيل فيطانط بورقلة أو بالقسم الفرعي بالقليعة ( الواحات ) يجب تقديم العروض قبل 20 مايو الى المهندس الرئيسي | بدائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه بناية ( الكوليزى ) نهج زيفيران روكاس - صندوق بريد 801 - مدينة الجزائر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية دائرة الواحات والساورة مناقصة تحت مناقصة لانجاز الاشغال الخاصة باصلاح منشآت التنقيب الآلى العميق بسيدي سليمان ( ناحية توقرت ) يمكن الاطلاع على الملف ، ويمكن الحصول على المعلومات الاضافية بمصلحة الهندسة القروية دائرة الواحات والساورة نهج لافاييت بالجزائر - او بمقاطعة الهندسة القروية بورقلة أو بالقسم الفرعى للهندسة القروية بتوقرت تستطيع المؤسسات التي تهمها هذه المناقصة الحصول على الملف بعد طلب تقدمه الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية بدائرة الواحات والساورة بالجزائر ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول الى المهندس الرئيسي بالهندسة القروية دائرة الواحات والساورة نهج لافاييت بالجزائر أو ايداعها بمكاتب الدائرة الموجودة بنفس العنوان ويجب وصولها قبل 20 مايو سنة 1966 على الساعة 12 على الاكثر دائرة الاشغال العمومية والرى بتيارت مناقصة فتحت مناقصتان قصد تنفيذ اشغال التغطية السطحية ( الادهنة الخاصة بترسيم الطرقات ( على الطرقات والطرقات الوطنية والممرات العمالية بعمالة تيارت لسنة 1966 .
ان الكميات المطلوبة تنفيذها تشتمل على :
- 600/406 م 2 للطرقات الوطنية
– 2200000 م 2 للممرات العمالية تطلب الوثائق اللازمة لتقديم العروض من السيد المهندس، رئيس مصلحة دائرة الجسور والطرقات بتيارت يجب تقديم العروض قبل 23 مايو سنة 1966 على الساعة 6 مساء الى السيد المهندس رئيس مصلحة دائرة الجسور والطرقات بتيارت تروليي - الجزائر -