قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص الحلويات المصنوعة من الشوكولاته 391
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الشريف مقداد ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ، والقرارات باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته