قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير حماية المواطنين في الخارج
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 21 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية