قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير حماية المواطنين في الخارج
المادة الأولى
يفوض إلى السيد داودي حميد بوشوارب، مدير حماية المواطنين في الخارج، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.