قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. 3578
المادة 2
تنشأ في مستوى كل ولاية مفتشيات خاصة بوعاء الضريبة تابعة للادارة الجبائية تحدد تسميتها ونطاقها الاقليمي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.