قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الرسم النهائي الجزائري فى الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران . 50
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 • محمد زرقيني