قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الرسم النهائي الجزائري فى الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايران . 50

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.