هذا النص

يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى"

قرار · 22 أبريل سنة 1989

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.