قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 18
تستفيد البنوك من الخزينة العامة بالأجور الآتية :
عمولة التوظيف : 0.75% من مبلغ رأسمال الموظف فعلا أو المأخوذ كاملا في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
عمولة التسيير والدفع : 0,25 % من المبلغ الاجمالي للقسيمات التي فصلت ودفع ثمنها سنويا، 0.12 % من مبلغ رأسمال المسدد.