قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 14
التنازل عن السندات الاسمية على شكل " لحاملها " مرخص به، ويسلمها في هذه الحالة مالك السندات الاسمية الى هيئة التوظيف التي تلفت الاكتتاب.
وتسلم هذه الأخيرة وصلا عن الايداع يحل محل السندات الاسمية حتى غاية تسليم السندات المعوضة.
يبين وصل الايداع أرقام السندات التي تم تعويضها.