قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 12
تسلم هيئات توظيف الأموال إلى المكتتبين شهادات الاكتتاب في انتظار تسليم السندات.
وتكون لهذه الشهادات نفس القيمة ونفس الأثر القانوني للسندات.
ويمكن أن تعد مثل السندات التي تحل محلها، على الشكل الاسمي أو لحاملها.
ويوقعها ممثلو هيئات توظيف الأموال المؤهلون.