قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
تحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخصص ة لت غطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2015