قرار

قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 6 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.