قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحفاظ على الاملاك. 1401
المادة الأولى
يفوض الى السيد خالد بوخليفة، مدير الحفاظ على الاملاك الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .