قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1389 الموافق 30 يناير سنة 1970 يتضمن احداث وتعيين شارات الجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.