المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنه 1977 مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين خير الدين كنائب مدير المنح .
يقرر مايلي :