قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل حرف «ب» تبلغ مساحتها 900 م2 وتابعة لقطعة أرض بدون رقم من مخطط تجزئة القرية، قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للبريد بالقرارم . 1194
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل حرف «ب» تبلغ مساحتها 900 م2 وتابعة لقطعة أرض بدون رقم من مخطط تجزئة القرية، قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للبريد بالقرارم . 1194
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.