قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية مراسيم
المادة 4
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، أول مارس سنة 1992.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيلكس يقرر ما يلي :