قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية مراسيم
المادة الأولى
تسعر المكالمات الهاتفية المقامة آليا تماما في الاتصالات الدولية انطلاقا من الجزائر على أساس ذبذبات دورية، وتناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي،