قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية مراسيم
المادة الأولى
تحدد الحصص الاقليمية للصادر المطبقة على الطرود البرية باتجاه الخارج كما يلي : 24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 40 1169 فئات الوزن لغاية 1 كلغ أكثر من 1 كلغ ولغاية 3 كلغ أكثر من 3 كلغ ولغاية 5 كلغ أكثر من 5 كلغ ولغاية 10 كلغ أكثر من 10 كلغ ولغاية 15 كلغ أكثر من 15 كلغ ولغاية 20 كلغ