قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية مراسيم
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في الاتصالات البرقية الدولية مع كل بلد معني في الجدول الملحق بهذا القرار.