المادة 6
يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية وبأعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أول - ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الأمين العام عيسى عبد اللاوى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري