قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953
المادة 4
لا يجوز أصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه.