قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953
المادة 3
يحدد هذه والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات و ارتبين بريتين وارنبتين وحشيتين مع العلم أن الصيد مسموح به فيما بين ساعة بعد طلوع الشمس وساعة قبل غروبها .