المادة 2
لا يرخص صيد الطرائد القارة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات التي يجوز ممارسة الصيد البرى فيها.
بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ راي صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لسيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة عمليات اثارة خلال الايام الأخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ القيام بعملية الاثارة المعتزمة، قبل أسبوع على الاقل.
الطرائد القارة الحجل