المادة الأولى
تحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1983-1984 على النحو الآتي : 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الطرائد الانواع تاريخ الانتهاء (*) تاريخ البدء (*) الايام السمان المهاجر الترهلة 15 يوليو سنة 1983 5 غشت سنة 1983 جميع الايام الورشان (اليمام) الطيور المهاجرة دجاج الماء السمان 23 سبتمبر الورزون الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل الطيور القارة السمان القار 23 سبتمبر الخنزير البري : (**) القطا البط الغضاري ابط يليول بط أبو معلقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الشتوى ) … (الشرشير الصيفي 4 نوفمبر الوز الرمادي عفاس أشهب أبو طيط مقنبر شنقب (*) على أنه يمكن والى الولاية، بناء على اقتراح من نائب مدير الغابات بالولاية أن يؤخي بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل تاريخ فتح موسم القنص أو تقديم تاريخ انتهائه (**) يمكن اصطياده بواسطة عمليات اثارة تنظمها الادارة مع 2 يناير سنة 1964 إلى 13 مارس سنة 1984 (…) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.
سنة 1983 16 مارس سنة 1983 أيام الجمعة والاعياد سنة 1983 أول يناير سنة 1984 أيام الجمعة والاعياد سنة 1983 10 مارس سنة 1984 أيام الجمعة والاعياد