قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 78
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.