قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتوقيت القانوني . 832
المادة الأولى
ان التوقيت القانوني في الجزائر يكون ابتداء من يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1978، مطابقا لخط زوال غرينويتش مع زيادة ستين دقيقة