قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2009