قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية
المادة 9
لجان الخبرة الطبية هي أجهزة دائمة تكلف بالفصل من الناحية الطبية في الملفات التي تتطلب حالتها فحوصا خاصة، وتتكون من اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية واللّجنة المركزية للخبرة الطبية.