قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثاني — اللّجنة الطبية المحلية
المادة 7
يترتب على كل رأي أو قرار تتخذه اللّجنة الطبية المحلية شهادة فحص طبي للتأهيل )CV1( وشهادة فحص طبي لعدم التأهيل )CV2(، تعدان وفقا لشكل نموذجي.
ويتم الإمضاء على هذا النموذج من قبل كلّ أعضاء اللّجنة الطبية المحلية.