الفصل السابع — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 45
طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-68 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م فبراير سنة 2025 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تكلف لجان التسريح، بصفة انتقالية، بمراجعة قرارات التسريح المتخذة ابتداء من تاريخ 18 أبريل سنة 2021 إلى غاية تاريخ 9 فبراير سنة 2025 .
تخص المراجعة، موضوع الفقرة السابقة، حصريا، قرارات التسريح مع المنسوبية للخدمة المتخذة إزاء :
– المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحق لهم الاستفادة من معاش تقاعد عسكري مؤجل، طبقا لقانون المعاشات العسكرية،
– المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين لا يحق لهم الاستفادة من معاش التقاعد العسكري، طبقا لقانون المعاشات العسكرية.