قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل السادس — اللّجنة الجهوية للتظلم
المادة 44
يترتب على كل قرار تتخذه اللّجنة الجهوية للتظلم، إعداد محضر في شكل نموذجي يُمضى من قبل كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من طرف رئيسها، ويجب أن يحتوي على عبارة : "مؤهل للخدمة في الاحتياط" أو "غير مؤهل نهائيا للخدمة في الاحتياط".
تبلّغ اللّجنة قرارها إلى المتظلم في نفس اليوم الذي يتم فيه الفحص الطبي الإثباتي.