الفصل السادس — اللّجنة الجهوية للتظلم
المادة 43
تتكون اللّجنة الجهوية للتظلم التي يرأسها طبيب، ضابط سامٍ، من :
– طبيب (1)، ضابط عامل، نائبا للرئيس،
– ضابط (1)، ممثلا عن القيادة الجهوية،
– طبيب (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابط (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية للخدمة الوطنية،
– كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
يعيّن رئيس وأعضاء اللّجنة الجهوية للتظلم بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة واحدة (1)، قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.