قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل السادس — اللّجنة الجهوية للتظلم
المادة 41
تُخوَّلُ اللّجنة الجهوية للتظلم لاستقبال التظلم المقدم من طرف عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي كان محل قرار التأهيل الطبي من طرف اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية.
تحدد آجال قبول التظلمات بأربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم تبليغ المتظلم بقرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية.