الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة
المادة 38
تتكون اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، من :
– ضابط (1) يمثل مديرية المستخدمين، نائبا للرئيس،
– طبيب (1) ضابط يمثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابط (1)، ممثلا عن كل قيادة قوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري،
– ضابط (1) يكلف بالأمانة يعينه رئيس اللّجنة.
يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.