الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة
المادة 35
تتكون اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي :
– ضابط (1) يمثل المديرية الجهوية للموارد البشرية، نائبا للرئيس،
– ضابط (1) طبيب، يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية،
– ضابطان (2)، يمثلان القيادة الجهوية،
– كاتب (1)، يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية.
يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، باقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.