الفصل الخامس — لجان الطعن والاستشارة › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة
المادة 33
تستقبل اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل :
– ضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– ضباط الصف المتعاقدين،
– الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– ضباط صف الخدمة الوطنية،
– الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
– رجال الصف،
– الطلبة الرتباء. 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م