قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للتسريح
المادة 30
يعد محضر عن كل نوع من القرارات في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من طرف رئيسها. ويرسل هذا القرار إلى مديرية المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني التي تباشر الإجراء الإداري للإبقاء في الخدمة أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي.