قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الأول — الموضوع
المادة 2
تتمثل اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
– اللّجنة الطبية المحلية،
– اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية،
– اللّجنة المركزية للخبرة الطبية،
– اللّجنة الجهوية للتسريح،
– اللّجنة المركزية للتسريح،
– اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة،
– اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة،
– اللّجنة الجهوية للتظلم.