الفصل الرابع — لجان التسريح › القسم الثاني — اللّجنة المركزية للتسريح
المادة 29
تصدر اللّجنة المركزية للتسريح عقب دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري، عند الاقتضاء، أحد القرارات الآتية :
1 ) قرار تسريح دون منسوبية العجز إلى الخدمة،
2 ) قرار تسريح مع منسوبية العجز إلى الخدمة. وفي هذه الحالة، تحدد نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة، مع تحديد العبارة المتعلقة بالأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، عند الاقتضاء،
3 ) قرار مبرر برفض الملف يوجه إلى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.