قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 14
يرفق كل رأي أو قرار طبي تصدره اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بنسبة العجز مصحوبة برأي في منسوبيته إلى الخدمة.
غير أن قرارات عدم التأهيل لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم لا ترفق بنسبة عجز ولا برأي في المنسوبية إلى الخدمة.