الفصل الثالث — لجان الخبرة الطبية › القسم الأول — اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 13
تفصل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، حسب الحالة، فيما يأتي :
1 ) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة :
– لضباط الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
– لضباط الصف المتعاقدين،
– للطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف : * ضباط الصف المتعاقدين، * رجال الصف المتعاقدين، * ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية.
– للعصاة على اختلاف الرتب والأصناف، عندما يتم تجنيدهم خارج الدفعة،
– لضباط صف الخدمة الوطنية،
– للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية،
– للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– لرجال الصف،
– للطلبة الرتباء،
– لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم، الذين تعرضوا لمرض لا يسمح لهم إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء.
2 ) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية،
3 ) رأي طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين وعسكريي الاحتياط الآتي بيانهم :
– الضباط العاملون،
– المستخدمون المدنيون الشبيهون، الصنف 11 فأكثر،
– عسكريو الاحتياط المتواجدون تحت الراية، المنحدرون من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية،
– الطلبة الضباط العاملون،
– ضباط الصف العاملون.
4 ) قرار طبي بالتأهيل بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط،
5 ) قرار طبي بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين،
6 ) قرار رفض الملف أو رده، عندما لا يمكن قبوله.