قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية " لاناصيون " . 1949
المادة 2
يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.