قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.