قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعة الحديد والصلب. 147
المادة الأولى
يفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعة الحديد والصلب، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.