قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
المادة 6
تطبق مدد الاهتلاك المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار من أجل احتساب اهتلاك التثبيتات العينية والمعنوية المقيّدة في أصول الميزانية اعتبارا من السنة المالية المقفلة في 2023 .