قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
المادة 5
التثبيتات العينية و المعنوية، المهتلكة كل يا، المقيدة في أصول الميزانية للسنة المالية المقفلة في 2023، غير معنية بأحكام هذا القرار.