قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية.