قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 610
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع من الايرادات المبينة فيما يلى :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة.
(المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى .